وإذا قتل العبد المرهون عبد فدفع به أو أخفى عينه فدفع بالعين  كان العدل مسلطا على بيع العبد المدفوع ; لأنه قائم مقام ما دفع به إلا أن يرى أن حكم الرهن يثبت فيه بهذه الطريقة ، فكذلك حكم التسليط على البيع ; لأن ذلك توكيل تعلق به الاستحقاق لكونه في ضمن الرهن فيظهر بظهور حكم الرهن فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					