ولو ارتهن طستا أو تورا أو كوزا بدرهم ، أو أكثر من ذلك ، وفي الرهن وفاء ، وفضل ، فإن هلك  فهو بما فيه ، وإن انكسر فما كان فيه لا يوزن ، ذهب من الدين بحساب النقصان ، وما كان منه يوزن فإن شاء الراهن أخذه ، وأعطاه الدين ، وإن شاء ضمن قيمته مصوغا من الذهب ، وكان ذلك للمرتهن ، وأخذ الراهن القيمة ، وأعطاه دينه في قول  أبي يوسف  قال :  الحاكم  ، ورأيت في رواية أبي حفص  ، وهو قول  أبي حنيفة  مكان قول  أبي يوسف    ( رحمهما الله ) وهذا صحيح على أصل  أبي حنيفة  أما عند  أبي يوسف  ، فإنما يستقيم هذا الجواب على رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند  أبي يوسف    : ينبغي أن يضمن من قيمته بقدر الدرهم منه ، وكذلك نصل السيف ، والشيء من الحديد ، والصفر يكون مصوغا لا يباع ، وزنا بوزن ، كما يتبادر ، وما كان من ذلك يباع وزنا لم يذهب من الدين باعتباره شيء ، ولكن إن كان هو ، والدين سواء ضمن المرتهن قيمته مصوغا ، وكان رهنا مكانه ، وكان ذلك الشيء للمرتهن ، والدين على حاله في قول  أبي يوسف  وهنا  [ ص: 124 ] ذكر قول  أبي يوسف  في الروايتين جميعا ، وهو صحيح لما ذكرنا من الزيادة فيه إن كان هو ، والدين سواء ، ولا إشكال فيه عند  أبي حنيفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					