( باب رهن أهل الكفر ) ( قال رحمه الله )   : الرهن والارتهان جائز بين أهل الذمة  فيما يجوز بيعهم فيه  بمنزلة الإيفاء والاستيفاء فهو المقصود بالرهن أو بمنزلة سائر المعاملات فالرهن منها ، وهم في المعاملات يسوون بنا ، فإن رهنه خمرا فصارت خلا  فإن كانت قيمته مثل قيمتها يوم ارتهنها فهو رهن على حاله ; لأن العين باقية في المالية ، وما لم يتقوم لم يتغير بتغير هذا الوصف ، وضمان الرهن باعتبار المالية ، فبتغير الوصف إذا لم يكن بقضاء باقي المالية لا يعتبر ، وكذلك لو رهنه عصيرا فصار خمرا    ; لأن العين بكل واحد من الوصفين مال متقوم في حقهم . 
				
						
						
