ولو دفع إليه مالا مضاربة وأجاز ما صنع في ذلك من شيء  [ ص: 54 ] فاشترى بها خمرا ، أو خنزيرا ، أو ميتة ، أو مدبرا ، أو مكاتبا وهو يعلم أو لا يعلم فقبض ذلك ودفع الدراهم  فهو ضامن للدراهم ; لأن رب المال إنما أمره بشراء ما يتمكن من بيعه والربح لا يحصل إلا بذلك ، وقد اشترى بها مالا يجوز بيعه فيه فلا ينفذ شراؤه على المضاربة وإنما يكون مشتريا لنفسه سواء علم بذلك أو لم يعلم ، وإن نفذ فيه مال المضاربة فهو ضامن للخلاف . 
ولو اشترى بالمضاربة عبدا شراء فاسدا أو اشترى بها دراهم أكثر منها أو أقل ودفع المال وقبض ما اشترى  فلا ضمان عليه فيما دفع من مال المضاربة ; لأنه اشترى ما يملكه بالقبض ، ويجوز بيعه فيه . 
فالمشتري شراء فاسدا يملك بالقبض فلا يمكن تضمينه بالخلاف ; لأنه لم يخالف والمضارب لا يضمن بالفساد كالوكيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					