ولو اشترى المضارب دارا ببعض المضاربة ، ثم اشترى رب المال دارا لنفسه إلى جنبها فللمضارب أن يأخذها بالشفعة  بما بقي من مال المضاربة ; لأن أكثر ما فيه أن المضارب يأخذها لرب المال ، ورب المال مشتر ، والشراء لا يكون مبطلا شفعة الشفيع ، ثم أخذه بالشفعة كالشراء المبتدأ ، وشراء المضارب بمال المضاربة دارا من رب المال يكون صحيحا ; لكونه مفيدا من حيث إنه يدخل فيه في المضاربة ما لم يكن فيها ، ويخرج من المضاربة ما كان فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					