وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف على أن يعمل معه رب المال ، على أن لرب المال أجرا : عشرة دراهم كل شهر  فهذا الشرط يفسد عقد المضاربة ; لأنه يعدم التخلية وقد بينا أنه لو شرط عمل رب المال مع المضارب بغير أجر فسد العقد ، فإذا شرط عمله مع المضارب كان أولى ، وإذا فسد العقد  [ ص: 153 ] كان الربح كله لرب المال ، والوضيعة عليه ، وللمضارب أجر مثله فيما عمل وهو الحكم في المضاربة الفاسدة ، ولا أجر لرب المال ; لأنه عامل في مال نفسه لنفسه وهو في ذلك لا يكون أجيرا لغيره ; فلهذا لا يستوجب الأجرة به والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					