ولو أن سكرانا قرأ سجدة أو سمعها  فعليه أن يسجدها ; لأن السكران مخاطب تلزمه الصلاة بإدراك الوقت فكذلك تلزمه السجدة بخلاف المجنون إذا قرأها أو سمعها في حال جنونه    ; لأنه غير مخاطب قالوا وهذا إذا طال جنونه ، فأما إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل ينبغي أن تلزمه السجدة استحسانا كما يلزمه قضاء الصلوات على رواية هذا الكتاب كما بينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					