ولو توضأ بسؤر حمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا فلم يتوضأ حتى ذهب الماء ومعه سؤر الحمار  فعليه إعادة التيمم وليس عليه إعادة الوضوء بسؤر الحمار ; لأن ذلك طهارة بالماء فلا تنتقض بوجود الماء لمعنى وهو أن سؤر الحمار إن كان طاهرا فقد توضأ به ، وإن كان نجسا فليس عليه الوضوء به في المرة الأولى ولا في المرة الثانية فلهذا يكفيه إعادة التيمم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					