ولو قال  [ ص: 124 ] رجل لامرأة أتزوجك تزوجا هزلا ، فقالت نعم ، ووافقهم على ذلك الولي ، ثم تزوجها  كان النكاح جائزا في القضاء وفيما بينه ، وبين الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام { ثلاثة جدهن جد ، وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والعتاق   } ، ولأن النكاح لا تمتنع صحته بعد اختيار السبب لعدم اختيار الحكم كما لو شرط الخيار فيه كان النكاح صحيحا ، وبهذا الفصل يتبين أن بيع الهازل  منعقد تلحقه الإجازة منهما ; لأن بالهزل لو كان ينعدم اختيار أصل السبب لما صح النكاح ، والطلاق ، والعتاق من الهازل ، وأصل السبب لا بد من اعتباره في هذه الأشياء ، وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل ، أو أعتق جاريته على مال على وجه الهزل ، وقد تواضعا قبل ذلك أنه هزل  ، وقع الطلاق ، والعتاق ووجب المال ، وهذا عندنا قول أبي يوسف   ومحمد  أما عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، فيتوقف وقوع الطلاق ، والعتاق على وجود الإجازة من المرأة ، والعبد لما بينا أن الهزل بمنزلة شرط الخيار ، وعند  أبي حنيفة  شرط الخيار في جانب المرأة ، والعبد يمنع وقوع الطلاق ، والعتاق ، ووجوب المال قبل إسقاط الخيار ; لأن الذي في جانبهما مال ، فيعتبر بالعقد الذي هو مبادلة مال بمال وعندهما  شرط الخيار لا يمنع وقوع الطلاق ، والعتاق ، أو هو المقصود بالعقد فأما المال ، فتبع فيه ، وثبوت التبع بثبوت الأصل ، فكذلك الهزل ، والإجارة ، والقسمة ، والكتابة بمنزلة البيع في حكم التلجئة ; لأن هذه العقود محتملة للنقض بعد وقوعها كالبيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					