فإن كان المولى يراه يشتري ويبيع بعد ما حجر عليه قبل أن يعلم به العبد فلم ينهه ، ثم علم به العبد فباع أو اشترى بعد علمه  فالقياس في هذا أن يكون محجورا ، وأن لا تكون رؤيته إياه يبيع ويشتري إذنا مستقبلا ; لأنه كان مأذونا على حاله حين رآه يشتري ويبيع ، والسكوت عن النهي دليل الرضا فإنما يعتبر ذلك في حق من لا يكون مأذونا لرفع الحجر به فأما في حق من هو مأذون فسكوته 
 [ ص: 29 ] عن النهي وجودا وعدما بمنزلته ولكنه استحسن وجعل ذلك إذنا من المولى له في التجارة وإبطالا لما كان أشهد به من الحجر ; لأن الحجر كان موقوفا على علم العبد به ، والحجر الموقوف دون الحجر النافذ ، ثم رؤيته تصرف العبد وسكوته عن النهي لما كان رافعا للحجر النافذ الذي قد علمه العبد فلأن يكون رافعا للحجر الموقوف أولى وهذا ; لأن السكوت بمنزلة الإذن الصريح . 
ولو قال بعد ذلك الحجر قد أذنت لك في التجارة  كان هذا إذنا مبطلا لذلك الحجر الموقوف فكذلك إذا سكت عن النهي فإن ذلك الحجر كان لكراهة تصرفه ، والسكوت عن النهي بعد الرؤية دليل الرضا بتصرفه ، والرضا بعد الكراهة كامل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					