ولو ادعى العبد دينا على رجل فوكل بالخصومة بعدما حجر عليه المولى  جاز ; لأنه هو الخصم في بقاء تجاراته فإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى دينه  كان إقراره به أيضا كإقرار العبد فينفذ في حق المولى والغرماء ، وإن أقر أنه لا حق للعبد قبل الخصم  فإقراره به أيضا كإقرار العبد به يجوز عند  أبي حنيفة  رحمه الله فيما في يده من المال دون - رقبته وعندهما  لا يجوز في شيء وقد تقدم بيان هذا الفصل . 
				
						
						
