( قال ) ومن كان في عسكر الخوارج  سنين فلم يؤد صدقة ماله ، ثم تاب  لم يؤخذ بها ; لأنه لم يكن تحت حماية الإمام حين وجبت عليه فحكمه كان لا يجري عليه وعليه أن يؤدي فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن الحق قد لزمه بتقرر سببه فلا يسقط عنه إلا بالأداء وصارت الأموال الظاهرة في حقه حين لم يثبت للإمام حق الأخذ منها كالأموال الباطنة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					