( قال ) ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث  عندنا ، وقال  الشافعي    - رحمه الله تعالى - : لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكورا ; لأن منفعة النسل لا تحصل به ويجوز في زكاة الذكور ; لأن الواجب جزء من النصاب . 
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { في أربعين شاة شاة   } واسم الشاة يتناول الذكر والأنثى جميعا بالدليل الموجب فيه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					