( قال ) فإن اختلط المعز بالضأن  فلا خلاف أن نصاب البعض يكمل بالبعض ، ثم لا يؤخذ إلا الوسط عندنا ، وذلك الأدون من الأرفع والأرفع من الأدون ذكره في المنتقى ، وكذلك في البقر مع الجواميس  وللشافعي  فيه قولان في أحدهما يقول يؤخذ من جنس الأغلب منهما ; لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب وفي القول الآخر تقوم واحدة من الأرفع والأخرى من الأدون ، ثم ينظر إلى نصف القيمتين فيؤخذ واحدة بتلك القيمة قال : وهو العدل وبه يتم النظر من الجانبين . 
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم   } والأخذ من الحواشي فيما قلنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					