، وإذا أحرق رجل رجلا بالنار  فعليه القصاص ; لأن النار تعمل عمل السلاح في تفريق الأجزاء ، والتأثير في الظاهر ، والباطن ، ثم يقتله المولى بالسيف عندنا وعند  الشافعي  يقتله بمثل ما قتله به ، والدليل على أنه لا يحرقه بالنار قوله عليه السلام { لا يعذب بالنار إلا ربها   } وقال { لا تعذبوا بعذاب الله أحدا   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					