( قال ) رجل له مائتا درهم وعليه مثلها دين وله أربعون من الغنم سائمة فحال الحول  فعليه الزكاة في الغنم ; لأن الدين يصرف إلى الدراهم فإنه مخلوق للتقلب والتصرف معد له ، فأما السائمة فمعدة لاستبقاء الملك فيها ، وهذا إذا حضره المصدق ، فإن لم يحضره فالخيار لرب المال إن شاء صرف الدين إلى السائمة وأدى الزكاة من الدراهم ، وإن شاء صرف الدين إلى الدراهم وأدى الزكاة من السائمة ; لأن في حق صاحب المال هما سواء ، وإنما الاختلاف في حق المصدق ، فإن له ولاية أخذ الزكاة من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم وأخذ الزكاة من السائمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					