وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل وبرأت واقتص وبرأ المقتص منه ، ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه من تلك اليد  فلا قصاص فيه ، وإن كانا سواء إلا في رواية عن  أبي يوسف  قال : إذا استويا يجب القصاص ; لأنه قطع من المفصل فيمكن اعتبار المساواة فيه ، ولكنا نقول الواجب في الذراع بعد قطع الكف حكم عدل فطريق معرفته التقويم فلا يعلم به حقيقة المساواة بينهما في البدل وبدون ذلك لا يجب القصاص والله أعلم بالصواب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					