ولو أوصى له بخدمة عبده وللآخر برقبته ، وهو يخرج من الثلث  فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة كلها لصاحب الخدمة ; لأنه أوجب لكل واحد منهما شيئا معلوما وما أوجبه لكل واحد منهما يحتمل الوصية بانفراده فبعطف إحدى الوصيتين على الأخرى لا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما ، ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذلك إذا أوصى بالرقبة  [ ص: 184 ] لإنسان آخر ; لأن الوصية قياس الميراث من حيث إن الملك يثبت بها بعد الموت . 
( ألا ترى ) أنه لو أوصى بأمة لرجل وبما في بطنها لآخر ، وهو يخرج من الثلث كان ذلك كما أوصى ولا شيء لصاحب الأمة في الولد . 
				
						
						
