ولو كان أوصى له بسدس الدنانير وسدس الدراهم ثم هلك من الدنانير عشرون دينارا  أخذ السدس كله من الباقي ; لأن جميع وصيته باق بعد هلاك بعض الدنانير ، وهو خارج من ثلث ما بقي من المال فإن جميع وصيته خمسة دنانير وخمسين درهما ، وقد بقي من المال ما يزاد ثلثه على هذا المقدار فيأخذ جميع وصيته . 
( ألا ترى ) أنه لو ظهر في المالين زيادة لم يكن للموصى له إلا مقدار ما سمي له فكذلك إذا هلك بعض المال . قلنا : لا يبطل شيء من وصيته لكون حقه مقدما على حق الوارث في المحل الذي غير الوصية فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					