قال : ولو كان أوصى بثلث ماله لرجل ، وبثلث الدين لآخر ، وقد خرج من الدين خمسون درهما  اقتسم صاحب الوصية الثلث نصفين ; لأن العين من المال مائة وخمسون فإنما يضرب صاحبا ثلث المال بخمسين ، وكذلك صاحب ثلث الدين يضرب بما تعين من الدين ، وذلك خمسون فكان الثلث بينهما نصفين ، ولكن يصير الموصى له بثلث الدين ، وذلك خمسة وعشرون درهما يأخذ من الخارج من الدين ثم ما بقي منه مع المائة العين يقسم بين الموصى له بثلث المال وبين الوارث أخماسا ; لأن الموصى له بثلث المال شريك الوارث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					