وقوله ولو بزمزم يريد مع كراهة ذلك لنجاسة الميت على المشهور ; قال ابن بشير    : إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به ; لكراهة استعماله في النجاسات وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به انتهى . 
وقال  ابن هارون  في شرحه على المدونة : قالوا ولو كان في جسد الميت نجاسة كره غسله بماء زمزم  انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					