( الثاني ) قال في الذخيرة أيضا ولا يشترط فيها الجماعة  وقال اللخمي  يكفي الواحد والجماعة سنة ، وقال صاحب المقدمات وشرط صحتها  الإمامة فإن فعلت بغير إمام ; أعيدت ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى . 
وما ذكره ابن رشد  في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					