ص ( ووضعه على مرتفع ) 
ش : قال في الطراز وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة    ; لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى . 
ص ( ولم يعد كالوضوء  لنجاسة ) 
ش : وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها  نقله الأبي  
ص ( وعصر بطنه برفق    ) 
ش : قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى . 
ص ( وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة    ) 
ش : قال في الطراز وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب  الشافعي  أن يغسله بخرقة وقال يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ، ثم مذاكيره وبين رجليه ، ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى . 
ص ( وتوضئته ) 
ش : وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما  ابن الحاجب  وصاحب الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى . 
قال في التوضيح عن الباجي  وينبغي على القول بتكرار الوضوء  أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة ; لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه ، وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى . 
ص ( وعدم حضور غير معين ) 
ش : قال في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغنى عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى . 
ص ( وكافور في الآخرة ) 
ش : وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ، ثم يغسل الميت به قاله في المدخل قال في النوادر عن كتاب  ابن سحنون    : والأخيرة بالكافور كانت الثالثة ، أو الخامسة ، فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى . 
ص ( ونشف    ) 
ش : تصوره واضح . 
( فرع ) قال في التوضيح : وفي طهارة  [ ص: 224 ] الثوب المنشف به الميت  قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى . 
وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم  وينجس الثوب الذي ينشف فيه قال التونسي    : ولا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه وقال سحنون  طاهر والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					