ص ( وجاز غسل امرأة ابن كسبع    ) 
ش : قال ابن ناجي  قال المغربي    : أي وابن ثمان ، وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين وسبع ; قال ابن يونس  قال  أشهب    : ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى . 
وقال ابن عرفة  الشيخ روى  ابن وهب  ابن سبع اللخمي  والمناهز كالكبير 
ص ( ورجل كرضيعة ) 
ش : أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا 
ص ( والماء السخن    ) 
ش : واستحبه  أبو حنيفة  لزيادة الإنقاء وأجيب بأنه يرخيه والمطلوب شده 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					