ص   ( وتكفين بملبوس ) ش : إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة    . 
قال سند  وكان سالما من القطع قال ابن حبيب    : يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى 
ص ( ومزعفر ومورس ) 
ش : هكذا قال اللخمي  كل ما صبغ بطيب  فجائز للرجال والنساء  [ ص: 235 ] قال سند  ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					