ص ( وزيادة رجل على خمسة ) 
ش : قال ابن غازي    : لم أر من صرح بكراهته ، وأخذه من قول ابن حبيب  أحب إلى  مالك  خمسة أثواب لا يلزم انتهى . 
( قلت    ) صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب التحنيط والتكفين : وما زاد على الخمسة  مكروه للرجل ; لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تغلوا في الكفن   } وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب ، وقال  ابن شعبان  المرأة في عدد أثواب الكفن  أكثر من الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					