( فرع ) قال سند    : إذا كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما فيه السن المفروض والآخر ليس فيه  ، قال الباجي    : يؤخذ ما وجد عنده ، وليس للساعي أن يلزمه ذلك السن من الجنس الآخر فإن عدما فليس للساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء وهذا نظيره في المائتين من الإبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					