( فرع ) قال سند : إذا كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما فيه السن المفروض والآخر ليس فيه ، قال الباجي : يؤخذ ما وجد عنده ، وليس للساعي أن يلزمه ذلك السن من الجنس الآخر فإن عدما فليس للساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء وهذا نظيره في المائتين من الإبل .


