ص ( ولو لاستهلاك ) 
ش : يعني : أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها  فإنه يبني على حول الأولى فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية ، وصرح به في المدونة . 
ص ( كنصاب قنية ) 
ش : يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها  فإنه يبني على حول الأصل فالتشبيه في الصورتين أيضا ، ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا نقله في التوضيح ، وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها ومفهوم قوله نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب  أنه لا يبني وهذا بالنسبة إلى العين صحيح ، وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا ، كما صرح به الرجراجي  ، ولك أن تحمل قوله كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون سكت عن حكم إبدال نصاب القنية بنوعه ولكل من المحملين موجب ومسقط ، والله أعلم 
ص ( لا مخالفها ) 
ش : يعني أنه لا يبني إذا أبدل  [ ص: 266 ] الماشية بمخالفها  سواء كانت للتجارة أو القنية ، وسواء أخذت مبادلة أو لاستهلاك ، وقد صرح في المدونة بذلك في الاستهلاك وغيره واضح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					