( الثالث ) قال في المدونة ، وإن غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى  فيأخذ منه خمس شياه ; لأن زكاة الإبل هنا من غيرها ، زاد اللخمي  فلم يتغير الفرض ، ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه ، انتهى . ونحوه في النوادر . 
( الرابع ) ، قال في المدونة أيضا ، وإن غاب عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى  فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ست عشرة شاة أبو الحسن  ، ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها وعليه حمله ابن يونس  فقال يريد قوله ست عشرة أي أربع شياه لكل سنة عن عشرين من الإبل ، والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها ، وقال عبد الملك    : إنما هذا إذا أخذها من عددها ، وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى الشيخ  وقول عبد الملك  خلاف وهكذا قال اللخمي    : اختلف في المسألة على قولين فذكر قول ابن القاسم  ثم قال : وقول عبد الملك  ، انتهى . وللخمي  فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا ابن عرفة  ، وروى محمد   إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ، ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها قلت    ; لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها ، انتهى . قال في الذخيرة : ولو تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي  لم يزك إلا بالغنم ; لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					