( السابع ) إذا غصبت الماشية وردها الغاصب ولم تكن السعاة تمر بها  فإنه يزكيها لما مضى على ما يجدها إلا ما نقصته الزكاة كالذي يغيب عنه الساعي لا كالهارب ، ولو غصب بعض الماشية وبقي دون النصاب  لم يزكه الساعي فإذا عادت زكى الجميع لماضي السنين على ظاهر المذهب وعلى القول بتزكية المغصوب لعام يزكي الجميع لحول واحد ، انتهى . من الذخيرة 
ص ( كتخلفه عن أقل فكمل وصدق ) 
ش : التشبيه في كونه يعتبر هنا وقت الكمال فمن وقت كمالها نصابا يزكيها على ما يجدها وليس المعنى أنه يزكي كل سنة ما فيها وذلك كالصريح في كلام اللخمي  ، وهو ظاهر عبارة التوضيح وابن عرفة  وغيرهما ، ومقابل ما ذكر المصنف  أنها تزكى على ما يجدها الساعي لجميع الأعوام الكاملة ، وهذا الخلاف إنما هو إذا كملت بولادة أو بإبدالها بماشية من نوعها ، وإن كانت أيضا كملت بفائدة فلا خلاف أن المعتبر من حين كمالها نصابا ، وفهم من قوله " كتخلفه عن أقل " أن المراد أنه وقت تخلف الساعي أقل من نصاب ، ولو كان قبل ذلك نصابا يزكي وهو كذلك ، وفي كلامه في النوادر إشارة إلى ذلك ، ونقله ابن عرفة  باختصار ، ونصه : فلو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي عده كاملا من يوم تخلفه أو كماله مصدقا ربها في وقته ، قولا  أشهب  وابن القاسم  مع  مالك  بناء على أن سني تخلفه كسنة أو لا ، ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا وعليه لو تخلف عن نصاب ثم نقص ثم كمل فكما هو في الصورتين خلافا ووفاقا والقولان هنا لابن القاسم  ومحمد   مع اللخمي  ، وقول الشيخ  لعل محمدا   عنى أنها وإن كانت تزكى قبل ذلك إلا أن الساعي غاب عنها وهي أقل من نصاب بعيد ولذا لم يذكره اللخمي  ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					