( تنبيهان الأول ) قال  عبد الحق  عن بعض شيوخه : من مات قبل الإزهاء وعليه دين يغترق ذمته وقام الغرماء بعد طيب الثمر  يلزم أن يزكي عن الميت ; لأنه باق على ذمته لا ميراث لورثته فيه لأجل الدين ، قال أبو الحسن    : فقف على هذه النكتة فلم يذكرها غيره ونقلها القرافي  عنه أيضا ، ونقله في الشامل . 
( الثاني ) إذا حصل للوارث أقل من نصاب وكان له زرع آخر إذا ضمه لهذا كان في المجموع نصاب  فإنه يضمه كما صرح به أبو الحسن  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					