ص ( والصوف التام ) 
ش : قال اللخمي  اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه  فقول ابن القاسم    : إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم ، وعند  أشهب    : إنه غلة والأول أبين ; لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف ، انتهى . وظاهر كلام اللخمي  أن القولين في ذلك منصوصان ، وظاهر كلام  عبد الحق  أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب ، ولو اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة ، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا ؟  يجري ذلك على الخلاف في الصوف بم يكون غلة ، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ ذكر ذلك اللخمي  ، قال ابن عرفة    : وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد   عن ابن القاسم   وسحنون  ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					