( فرع ) قال ابن رشد    : إذا كانت للمدير سفينة فإن اشتراها للتجارة قومها ، وإن اشتراها للكراء لم يقومها  ، انتهى . ورأيت نسختين من ابن عرفة  عزا فيهما هذه المسألة لسماع يحيى  ، وكذلك البساطي  في المغني ناقلا عنه ولم أجدها فيه بعد التفتيش الزائد ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					