ص ( أو فقد أو أسر ) 
ش : قال في النوادر : قال ابن القاسم  في المجموعة  [ ص: 329 ]   : وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما  ، يريد لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها ولا يسقط بذلك في غير العين ، انتهى . 
ص ( أو كمهر ) 
ش : قال الشيخ زروق  في شرح الرسالة : والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة  ، وإن كان يتأخر لموت أو فراق ، وقاله ابن القاسم  خلافا لابن حبيب  واللخمي  ، انتهى . 
ص ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان ) 
ش : هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط ; لأنه كالمنطوق ، وهذا كثير في كلامه - رحمه الله - كقوله في فصل الاستقبال " وهل إن أومأ إلى آخره " ، وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد والمعنى ، وإن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا ، وهو تأويل  عبد الحق  ، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه ، والله أعلم . 
( فرع ) قال ابن عرفة  اللخمي  عن محمد     : أجر رضاع الولد  حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط ، قال : هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها ، قال ابن عرفة    : وقوله تسقط هو خبر قوله أجر رضاعها إلى آخره وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ، قاله في التوضيح . 
( فرع ) قال ابن عرفة    : وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا  اللخمي  وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه - بعض شيوخ  عبد الحق  ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					