( فرع ) قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي ، قال التونسي    : ولا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز  يخمس ، انتهى بالمعنى ، ونقله ابن عرفة  أيضا هنا ، ونصه التونسي    : لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة ، انتهى . 
ص ( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ) 
ش : في بعض النسخ في  [ ص: 340 ] تحصيله ، وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض ، وقوله " فقط " أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته ، إذ الفرض أنه ركاز ، والتصفية إنما هي في المعدن ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					