ص ( أو نقلت لدونهم ) 
ش : قال البرزلي    : تقدم للباجي  أن كل ما دون ما تقصر فيه الصلاة كالبلد الواحد ، وقد تقدم ما فيه ، انتهى . والذي تقدم هو قوله في الكلام على نقل الزكاة  الباجي  ، وهذا إذا نقل ذلك لمسافة القصر ، وأما دونهم فهم في حكم البلد الواحد ، وعندي أن هذا يجري على الخلاف في مسمى قوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام    } وفيه ثلاثة أقوال ، انتهى . وانظر التوضيح في قوله " وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه " وانظر البيان في نوازل سحنون  وانظر النوادر في ترجمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					