ص ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ) 
ش : قال ابن رشد  في نوازله في مسائل الحبس في أول الورقة الرابعة من مسائل الحبس : وأما الذي زكى مال يتيمة ثم انكشف أنه أعطاه غنيا وهو يظنه فقيرا  فلم يكن عليه أكثر مما صنع ; لأن الذي تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك ، ألا ترى أن من أهل العلم من يقول : إنه إذا أعطى زكاته لغني وهو لا يعلم  أجزأته زكاته ولا خلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به وقدر عليه ، انتهى . 
( فرع ) فإن دفعها لشخص يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير  فإنها تجزئه إلا أنه لا ثواب له ; لأنه آثم ، انتهى . من عارضة الأحوذي  لابن العربي  وانظر الذخيرة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					