( السابع ) قال في الطراز : لو كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة  فلا نفقة عليه حال عسره ، ولها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن أقامت معه فنفقتها عليها ، وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته ويستحب لها ذلك ، فإن أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر  لم يجز ; لأن الخطاب متوجه عليه دونها ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء وجوبها ، هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد ؟ ونص ما قدمه : هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أصل وجوبها بها ، هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها  فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد ، واختلف فيه أصحاب  الشافعي  رضي الله عنهم ، انتهى . 
ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز ويأتي الكلام على ذلك عند قولالمصنف    " وإخراج أهله " والله أعلم . 
( الثامن ) إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه ؟  ذكر الشيخ سليمان البحيري  في شرح الإرشاد في ذلك قولين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					