( الخامس ) قال سند    : أما ما يأخذه الجند على من بذرقة الحجيج  ليدفعوا عنهم كل يد عادية فقال الشيخ أبو بكر بن الوليد    : هي من وجه تشبه سائر النفقات اللازمة ; لأن أخذها للجند جائز إذ لا يلزمهم الخروج معهم فهي أجرة يصرفونها في الكراع والسلاح ، وهي من وجه تشبه الظلم ; لأن أصل توظيفها خوف قاطع الطريق انتهى . 
ونقله ابن جماعة الشافعي  في منسكه عن الشيخ أبي بكر  وزاد عليه وقد اتفق على جواز استئجارهم من يخفرهم من الأعراب واللصوص مع تجويز الغرر ، وقال : إن أجرة الدليل تجب على المكلف فلا يسقط بها الفرض انتهى . 
وقال البرزلي  في أثناء جواب سؤال ابن رشد    : لم يقع خلاف فيما يأخذه الحافظ من اللصوص إذا قل ووقع الخلاف فيما يأخذه الظالم ; لأنه لا يؤمن نكثه والحافظ ليس بظالم فيما يأخذه إن لم يكن مثلهم ، وإنما هو أجير فوجب أن يؤتمن انتهى . 
وقوله : لأنه لا يؤمن نكثه ; تعليل لوقوع الخلاف فيه ، ومراده أنه يجوز أن ينكث ; لأنه ظالم ليس له دين يمنعه وأما لو علم نكثه أو شك فيه فقد تقدم أنه لا يجب الحج بلا خلاف ، وتحصل من هذا أن أجرة الدليل وما يأخذه الجند ومن يحفظ الحجاج من اللصوص لا يسقط بها الحج ، والله أعلم . 
والبذرقة بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة ويقال بالمهملة أيضا وفتح الراء وبعدها قاف ثم هاء تأنيث لفظة عجمية معناها الخفارة قاله في القاموس ولم يذكرها في الصحاح ، وقال النووي  في تهذيبه : هي الخفير وهو الذي يحفظ الحجاج ويحرسهم وكأنها تطلق على المعنيين ، والخفارة بضم الخاء المعجمة وكسرها وفتحها حكى ذلك صاحب المحكم ونقله النووي  في تهذيبه ، ولم يحك في الصحاح والنهاية الفتح ، واقتصر القاضي عياض  في المشارق على الضم وفسرها بالذمة ، وكذا صاحب الصحاح وفسرها في النهاية بالذمام وهو بمعنى الذمة ، وقال النووي    : إنها جعل الخفير  [ ص: 497 ] والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					