( تنبيهات الأول ) ظاهر كلام المصنف  أن من له قدرة على المشي عليه الحج وإن لم يكن المشي من شأنه وعادته ،  وهكذا قال اللخمي  وسيأتي الخلاف فيه في التنبيه الذي بعده . 
( الثاني ) يشترط في الصنعة التي يلزمه الخروج معها أن لا تزري به قال اللخمي    : قال  القاضي عبد الوهاب  من قدر على الوصول إلى مكة  من غير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه الحج ، قال اللخمي    : أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم يكن عادته وشأنه فغير مراعى ولم يزل الناس والصحابة يعدون ذلك شرفا وإن أراد التكفف والسؤال فيمن ليس ذلك شأنه فحسن انتهى . 
وقوله : " بذلة " متعلق بتكلف ، وقال ابن عرفة    : وفي كون قدرة غير معتاد المشي عليه استطاعة ، قولا اللخمي  والباجي  مع القاضي انتهى . 
(   ( قلت )    ) وافقهما صاحب الطراز فإنه ذكر كلام القاضي  ثم قال بعده : والذي قاله بين فإن قيل : المشي في الحج فضيلة ، قلنا : نعم غير أنه لا يلزم والقاضي تكلم فيما يلزم انتهى . 
وظاهر كلام المصنف  هنا وفي مناسكه اللزوم وإن لم يكن معتادا كما قال اللخمي  ، وأما كون الصناعة التي يفعلها يعتبر فيها أن لا تزري به فظاهر ، وقد قال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب    : أما من قدر على أن يؤاجر نفسه وهو حاج ولا يزري ذلك به فيجب عليه الحج ، والله أعلم . 
( الثالث ) تقييده هنا الأعمى بوجود القائد وإدخاله عليه الكاف أحسن من تركه الأمرين في مناسكه لما بيناه ولكن يحمل كلامه هناك على ما قال هنا ، والله أعلم . 
( الرابع ) إذا قدر أن يمشي بعض الطريق ويركب البعض ووجد إلى ذلك سبيلا  لزمه الحج قاله في الطراز وهو واضح . 
( الخامس ) إذا لم يقدر على الركوب على القتب والزاملة إلا بمشقة عظيمة اعتبر في حقه وجود المحمل والقدرة عليه كما تقدم في كلام صاحب الطراز قال : ولو لحقته المشقة العظيمة في ركوب المحمل أيضا اعتبر في حقه وجود الكنيسة انتهى . 
قال ابن جماعة الشافعي    : والكنيسة كما قال المطرزي  شبه الهودج انتهى . وقال الشيخ زكريا  في شرح الروض : وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليه ستر يدفع الحر والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وهي مأخوذة من الكنس وهو الستر ، ومنه رحمه الله { الجوار الكنس    } أي المحجوبة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					