( فرع ) قال في شرح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة  فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن كانت بأجرة  فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن  مالك  الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ ابن عبد السلام  في شرح  ابن الحاجب    : قال  الشيخ أبو بكر الطرطوشي  في تعليقه الخلاف   : الفرق بين النيابة والاستنابة  أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					