( فرع ) : قال في التوضيح : قال في النوادر : قال في الموازية : ومن تمتع ثم ذكر بعد أن يحل من حجه أن نسي شوطا لا يدري من حجته أو عمرته  ، فإن لم يكن أصاب النساء رجع فطاف وسعى وأهدى لقرانه وفدية واحدة لحلاقه ولباسه ; لأنه إذا كان الشوط من حجه فقد أتى به يعني لإتيانه الآن بالطواف وأهدى لتمتعه ، وإن كان من العمرة صار قارنا قاله ابن القاسم  وعبد الملك   وأشهب  يوافقهما في هذه المسألة ; لأنه ، وإن كان يرى أن المعتمر إذا طاف شوطا لا يرتدف حجه لكن إنما قال ذلك في الطواف الكامل ، وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط إن كان من العمرة فقد أساء للتباعد فيصير إرداف الحج قبل الطواف ، ولو وطئ النساء ، فإنه يرجع فيطوف ويسعى ويهدي لقرانه أو لتمتعه ، وعليه فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي وبقي من كلام محمد   في هذه المسألة شيء ذكر فيه أنه إن كان الشوط من العمرة صار قارنا ، وأفسد قرانه فيجب عليه بدله مقرنا في قولهم أجمعين ، وهذا من قول محمد   لا أعلم معناه إلا على قول عبد الملك  يرى أنه يردف الحج على العمرة الفاسدة . 
أما في قول ابن القاسم  فلا إلا أن يطأ بعد الإحرام بالحج وقبل رمي جمرة العقبة  والإفاضة في يوم النحر انتهى بمعناه انتهى كلام التوضيح . 
ص ( وصح بعد سعي ) 
ش : أي : وصح الإحرام بالحج بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها    ; لأنه لم يبق إلا الحلق ، وليس بركن وعبر المصنف  بالصحة ليفهم منه أنه لا يجوز له ذلك ابتداء ، وهو ظاهر ; لأن ذلك يستلزم تأخير حلق العمرة أو سقوطه على ما سيأتي ، وتقدم في كلام ابن يونس  أنه جائز . 
ويتعين حمله على أنه أراد أنه صحيح لا أنه لا يجوز الإقدام عليه ابتداء ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					