ص ( وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ، ولو فعله ) 
ش : يعني أن المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحج بعد سعيها  وقلنا : إن إحرامه صحيح ، فإنه يحرم عليه الحلق ويلزمه هدي لتأخير حلاق العمرة قال في مناسكه  [ ص: 55 ] 
فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ، ولا متمتعا إلا أن يحل من عمرته في أشهر الحج ، ويصح إحرامه بالحج ولهذا لا يحلق لعمرته حتى يفرغ من حجه ، وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى ، وهو نحو قوله في المدونة : وعليه دم لتأخير الحلاق في عمرته ، ويفهم منه أنه لو لم يحصل تأخير الحلاق أنه لا دم عليه ، وبذلك جزم ابن عطاء الله  في شرح المدونة ، كما نقله عنه التادلي  ، فإنه قال بعد أن ذكر أن عليه دما لتأخير الحلاق ما نصه : هذا إذا كان بين إحرامه بالحج ويوم عرفة  زمن طويل ، قال في شرح المدونة العبد الكريم الإسكندري - فيمن اعتمر في آخر يوم عرفة  ثم أحرم بالحج ، ولم يحلق حتى وصل إلى منى  يوم النحر فحلق  أجزأه وكأنه تداخل الحلاقان معا - قال : وانظر إذا فرغ من عمرته ثم أحرم بأخرى قبل أن يحلق الأولى  ، هل يكون مثله تردد في ذلك ، ولا فرق في الموضعين ، وهما معا من باب التداخل انتهى . 
( قلت    : ) وذكر صاحب الطراز في كتاب الحلاق عن  عبد الحق  ما يقتضي أن الدم لا يسقط ، ولو حلق بالقرب ; لأن الحلق للنسك الثاني ، فإنه قال لما تكلم على من أخر الحلق عن الإفاضة  ما نصه : إذا قلنا : يحلق بعد إفاضته ، ولا شيء عليه ، فلو اعتمر بعد أيام منى  قبل أن يحلق  قال  عبد الحق    : عليه الهدي ، وإن كان بالقرب ; لأنه لما أحدث العمرة وجب عليه أن يحلق لها انتهى . 
( قلت    : ) ، وهو الذي يظهر من كلام  عبد الحق  وابن يونس  في الكلام على مسألة من أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل الحلاق ، وقال  عبد الحق    : عليه دم لتأخير الحلاق ; لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق ، فإن عمد فعجل الحلاق فعليه الفدية ; لأنه محرم حلق رأسه ، ولا يسقط عنه دم تأخير الحلاق ; لأنه قد وجب عليه ولزم ذمته انتهى . 
، وقال ابن يونس    : قال لي بعض أصحابنا : إن تعدى لهذا الذي لزمه تأخير الحلاق فحلق فظهر لي أنه لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق ; لأنه نقص لزمه كمن تعدى الميقات ثم أحرم بالحج فلزمه دم التعدي فلا يسقط عنه رجوعه إلى الميقات ، وقال بعض أصحابنا : يتخرج على قول ابن القاسم  وأشهب فيمن قام من اثنتين فلما استوى قائما رجع فجلس  قال ابن القاسم    : يسجد بعد ، وقال  أشهب    : قبل فعلى قول ابن القاسم    : يسقط عنه دم تأخير الحلاق ، وعلى قول  أشهب  يجب أن لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق انتهى أوله باللفظ وآخره مختصرا بالمعنى ، وإلى عدم سقوط الدم أشار المصنف  بقوله : ولو فعله ، واختار صاحب الطراز أن دم التأخير يسقط عنه إذا حلق ورد القول الذي صححه  ابن الحاجب  والمصنف  فقال : وزعم بعض القرويين أنه ، وإن حلق لا يسقط عنه الهدي ; لأن حلقه غير جائز ، قال : وهذا فاسد ; لأن الهدي عليه لتأخير الحلاق ، وإن لم يثبت التأخير فلا يثبت حكمه ، والحلق هاهنا غير جائز من وجه ، وهو صحيح من وجه ، ويضاهي الصلاة في الدار المغصوبة ، فإن حلق فلا هدي عليه ، وعليه الفدية انتهى . 
( قلت    : ) ، ولا يؤخذ من كلامه هذا مثل ما نقله التادلي  عن ابن عطاء الله    ; لأن هذا حلق لكل نسك حلاقا فتأمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					