ص ( وخطبة بعد ظهر السابع بمكة  واحدة ) ش جعل - رحمه الله - كلما يذكره من قوله : وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص إلى آخر الفصل مستحبات ، وفيها سنن منها هذه ، وما بعدها إلى قوله : ودعاء وتضرع للغروب وقوله : بعد ظهر السابع هذا هو المشهور ، وقال في مختصر الوقار ضحى ، وقال أيضا في الخطبة الثالثة : يخطب الإمام من غد يوم النحر ارتفاع الضحى انتهى . 
وقوله : بمكة  مفهومه أن هذه الخطبة لا تكون بغير مكة   ، وقد ذكر الشافعية أن الحجيج إذا توجهوا لعرفة  ، ولم يدخلوا مكة  فيستحب لإمامهم أن يفعل ، كما فعل بمكة  فانظر ، والله أعلم . 
وقوله : واحدة قال المصنف  في مناسكه وتوضيحه تبعا  لابن الحاجب  هو المشهور ، وما شهره هو قول ابن المواز  عزاه له ابن عرفة  والقاضي سند  وعزيا القول بالجلوس في وسطه لابن حبيب  عن  مطرف  وابن الماجشون  قال سند  عقبه : وهو موافق لرواية المدونة ، ونقل ابن عرفة  بعد ذكره الخلاف لفظ المدونة فقال : وفي صلاتها يجلس في أول كل خطبة ووسطها  انتهى . 
، وما ذكره عنها في الصلاة الثاني في باب الخطبة فعلم أن القول بالجلوس في وسطها قوي ، ولم يذكر الشيخ أبو الحسن الصغير  خلافا هناك ، والله أعلم . 
( تنبيهان الأول : ) قال في التوضيح عن ابن الحاج    : أنه يفتتح هذه الخطبة بالتلبية بخلاف  [ ص: 118 ] الأخيرتين ، وعن ابن حبيب  عن الأخوين  أنه يفتتح الجميع بالتكبير قال التادلي  عقب نقله الكلامين : فيتحصل في تعيين ما يفتتح به الخطبة  الأولى قولان : هل بالتكبير أو بالتلبية ؟ انتهى . 
والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام محرما ، وأن الأولى له التلبية ; لأنها مشروعة الآن ، وهو شعار المحرم ، وإن كان غير محرم فيتعين التكبير ، والله أعلم . 
( الثاني : ) قال المصنف  في مناسكه وغيره : يوم السابع ويسمى يوم الزينة ، وقال ابن فرحون  في الباب الخامس عشر : كانوا يبرزون فيه تبرز زينة المحامل ، وجلالات الهدايا انتهى . 
، وقال والدي    : الظاهر : أنه إنما سمي يوم الزينة أخذا من يوم الزينة المذكور في القرآن ; لأن الذي صرح به الكواشي  في تفسيره أنه يوم كانوا يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة ، فلما كان يوم السابع يوما يجتمع فيه كل من يريد الحج غير المراهق سمي يوم الزينة ، وذكر ابن الحاج  وابن فرحون  فصلا لتسمية أيام الحج فليراجعه من أحبه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					