ص ( وسيره لعرفة   بعد الطلوع ) ش تصوره ظاهر قال الجزولي    : ثم يمضي إلى عرفات  ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين ، وقاله في المدخل والتلمساني  في شرح الجلاب وعند الجزولي  أيضا من السنن التي لا توجب الدم المرور بين المأزمين في الذهاب والرجوع  قال ، وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين . 
ص ( وجمع بين الظهرين ) ش  [ ص: 119 ] قال في مختصر الواضحة ، ولا يتنفل فيهما ، وإن صلى في رحله انتهى . 
وقال  ابن شعبان  في الزاهي : ويصلي المغرب والعشاء ، ويجمع بينهما ، ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى . 
وقال الشبيبي  في الصلوات المنهي عنها ، والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة  والمزدلفة  وليلة المطر  انتهى . 
ونحوه في مختصر الوقار ( تنبيه مهم ) : قال الجزولي  في باب جامع في الصلاة : المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده ، وهو غريب ، والله أعلم . 
ص ( وركوبه ) ش قال الشيخ يوسف بن عمر  به ما لم يضر بمركوبه ، وقال  ابن هارون  في شرح المدونة   : ويقف على الدواب ما لم يضر بها  انتهى . 
ص ( ثم قيام إلا لتعب ) ش هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة  والجالس أفضل من القائم انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					