ص ( وصلاته بمزدلفة  العشاءين وبياته بها ) ش جمع الصلاتين بمزدلفة   سنة ، وكذا المبيت بها إلى الصبح  ، وأما النزول فواجب ; ولهذا قال : وإن لم ينزل فالدم . 
ص ( وإن لم ينزل فالدم ) ش قال سند    : النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من اللبث انتهى . 
وقال المصنف  في مناسكه : والظاهر : أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير فقط بل لا بد من حط الرحال انتهى . 
( قلت    : ) وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث ، أما لو حصل اللبث ، ولم تحط الرحال فالظاهر : أن ذلك كاف ، كما يفعله كثير من أهل مكة  وغيرهم ، فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقادفهم على ظهور الجمال نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان ، والله أعلم . 
( تنبيه : ) واختلف في الوقت الذي يسقط النزول فيه الدم  ، فقال  أشهب    : قبل الفجر ، وإن أتى بعد الفجر فعليه الدم ، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان ، وقال ابن القاسم    : إذا أتى بعد طلوع الفجر ، ونزل بها فقد أدرك ، ولا شيء عليه وليقف بالمشعر  ما لم يسفر جدا ، وإن دفع الإمام قاله في التوضيح ، وذكر ابن عرفة  هذين القولين وقولا ثالثا أنه لا دم في ترك النزول بالمزدلفة  فقال ، وفي وجوب الدم بتركه النزول بها قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس ثالثها : لا دم مطلقا ، والأول للشيخ عن  أشهب  قائلا : ولو في ضعفة النساء والصبيان والثاني : لابن القاسم  معها والثالث : للخمي  عن ابن الماجشون    ( قلت    : ) قد يفهم من كلام التوضيح وابن عرفة  أن من ترك النزول ليلا بالمزدلفة  من غير عذر ثم جاء بعد الفجر  أنه لا شيء عليه عند ابن القاسم  ، وإن لم يصل إلى المزدلفة  إلا بعد طلوع الشمس فعليه الدم عند ابن القاسم  أيضا ، ولو كان بعذر ، وليس كذلك قال في الطراز : من ذهب إلى عرفات  والإمام بمزدلفة  ، فإن أدركه قبل الصبح أو بعده ، وهو واقف بالمشعر  وقف معه ، وهو قول الجميع ; لأنه أدرك النسك معه ، وهل عليه دم في فوته المبيت يختلف فيه ففي الموازية عن  أشهب  إن لم ينزل بمزدلفة  حتى طلع الفجر فعليه الهدي ، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان ، وهذا يحتمل أن يريد به من لم يصلها من الضعفة أو غيرهم حتى أصبح ، ويحتمل أن يريد من جاز عنها إلى منى  ثم علم فرجع فلم يدركها أو لم يرجع حتى طلع الفجر 
وقال ابن القاسم    : إن نزل بها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس فهو مدرك ، ولا هدي عليه ورأى  أشهب  أن المبيت لما كان واجبا لم يسقط إلا إلى بدل ، وهو الهدي واعتبارا بمن دفع من عرفات  مع الإمام فنزل بغير المزدلفة  ، ولم يأتها حتى طلع الفجر ورأى ابن القاسم  أن المبيت سقط في حق هذا لما تعذر عليه فلا يلزم فيه هدي ، كما لا يلزمه ذلك في فقد الوقوف مع الإمام  [ ص: 120 ] بعرفة  والدفع معه ، فإن أتى هذا المزدلفة  ، وقد طلعت الشمس قال  مالك    : يمر إلى منى  ، ولا وقوف له ، وهو قول الجميع ، ولا دم عليه ; لأنه معذور ، كما في ترك الوقوف ، وعلى قول  أشهب  يهدي ، فإن أتى قبل طلوع الشمس قال ابن القاسم  في الكتاب : يقف إن لم يسفر قال في الموازية : يقف ما لم يسفر جدا ، فإن دفع الإمام وفرق بينه وبين من بات مع الإمام بالمزدلفة  وقف معه أو لم يقف ، فإنه لا يلبث بعد دفع الإمام ، ويدفع بدفعه ، وهو بين ، فإن وقت الوقوف ما لم تطلع الشمس كوقت صلاة الصبح فالإمام ينفر في بقية من الوقت ، ولا ينتظر طلوع الشمس ، فإذا دفع من ائتم به ، ومن لم يبت معه خارج عن ذلك ، ونظيره الوقوف بعرفة  ، فإن الإمام يدفع من أول الليل ، ووقته إلى آخر الليل انتهى . 
( قلت    : ) فتحصل من كلامه أن من ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم عند ابن القاسم  أيضا ، ومن تركه لعذر فلا شيء عليه ، ولو جاء بعد الشمس ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					