( فرع ) : ولا يضرها ترك مجافاة ردائها عن وجهها إذا سدلته عليه قاله في المدونة ، وانظر ما يفعله النساء اليوم من القفة المعمولة من السعف ويربطنها على وجوههن ، ثم يسدلن عليها الثوب والظاهر أن عليها الفدية إذا فعلت ذلك ، وطال وقد قال في المدونة : في المرأة تتبرقع ، وتجافي البرقع عن وجهها    : إن عليها الفدية قال في الطراز : لأن البرقع مخيط وضع للوجه قد عقدته عليه ، فقد تم لبسه . 
ص ( وإلا ففدية ) 
ش : وإن سترت وجهها للستر لكن بغرز ، أو ربط ، فعليها الفدية قال في المدونة : وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت ; لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل انتهى ، وأما ستر وجهها لغير الستر فقد علم أن في ذلك الفدية من حكمه له بالمنع كما تقدم وإنما صرح بالفدية في مسألة الغرز والربط ; لأنه لم يستفد المنع فيها إلا من المفهوم والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					