( فرع ) : قال في الحج الأول من مختصر المدونة لابن أبي زيد    : وله أن يأتدم بالزيت والشيرج ويستعط بهما  ، وأما البنفسج والزئبق ، فلا انتهى . 
قال ابن عبد السلام    : في قول  ابن الحاجب  ، ويحرم ترجيل الشعر بالدهن  بخلاف أكله ، ولكون الدهن غير مطيب لم يمنع من أكله ، وقد تقدم حكم الطيب في الطعام انتهى . 
وقال ابن فرحون    : قوله بخلاف أكله يعني فإنه جائز ما لم يكن مطيبا ، فعلم مما تقدم أن حكم أكل الدهن المطيب حكم أكل الطيب الذي ذكره ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					