( فرع ) : قال سند  إذا سيق الهدي في إحرام  لم ينحر وإن بلغ مكة  حتى يحل من الإحرام كان في حج ، أو عمرة ، وإن ساقه في غير إحرام نحره إذا دخل مكة  ، وإن ساقه ليذبحه في الحج ودخل مكة  معتمرا أخره حتى يقف به بعرفة  وينحره بمنى  فإن عطب بمكة  نحره وأجزاه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					